للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: فيما يفتي به؛ لا فيما يخصه.

وجوزه بعض أصحابنا وبعض المالكية: لعذر.

ولأبي حنيفة (١) روايتان، وللشافعية وجهان: المنع -قاله أبو يوسف (٢) - والجواز، حكي (٣) عن أحمد والثوري وإسحاق، وذكره بعض أصحابنا قولاً لنا.

ومحمد (٤): لأعلم منه.

وعن ابن سريج (٥) مثله ومثل ضيق الوقت.

وجوز الشافعي (٦) في القديم والجبائي (٧) وابنه والسرخسي (٨) وبعض شيوخه لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إِنكار منهم، فإِن استووا تَخَيَّر،


(١) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٢٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٣.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٢٧.
(٣) انظر: اللمع/ ٧٤، والتبصرة/ ٤٠٣، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٤.
(٤) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٢٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٣.
(٥) انظر: اللمع/ ٧٤، والتبصرة/ ٤١٢. والعدة/ ١٨٥أ، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٤، والمسودة/ ٤٦٨، ٤٦٩.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٤.
(٧) انظر: المعتمد/ ٩٤٢.
(٨) شمس الأئمة. انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٠٥، ١٠٨.