للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومنعه السرخسي (١) وجماعة من المعتزلة (١)، واختاره أبو الخطاب (٢)، وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا (٣): الحق عليه (٤) أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟.

القائل بالأول: الله قادر عليه، فجاز كالوحي، ولا مانع، والأصل عدمه.

واستدل: بتخييره (٥) في الكفارة، والعامي في المجتهدين.

رد: لا يلزم؛ لأنه يختص هنا بمجتهد (٦).

القائل "وقع": احتج القاضي (٧) وابن عقيل وغيرهما بقوله: (إِلا ما حرم إِسرائيل على نفسه) (٨).

رد: محتمل، وللمفسرين (٩) قولان: هل هو باجتهاد، أو بإِذن الله؟.


(١) انظر: المعتمد/ ٨٩٠، والعدة/ ٢٤٨ ب، والمسودة/ ٥١٠.
والسرخسي: هو أبو سفيان.
(٢) انظر: التمهيد / ٢١٨أ.
(٣) في (ح): بمذهب.
(٤) في (ح): علي.
(٥) في (ح) و (ظ): بتخيره.
(٦) والتخيير في الكفارة يعم المجتهد والمقلد.
(٧) انظر: العدة/ ٢٤٨ ب.
(٨) سورة آل عمران: آية ٩٣.
(٩) انظر: تفسير الطبري ٧/ ٧ - ط: دار المعارف - وزاد المسير ١/ ٤٢٣، وتفسير القرطبي ٤/ ٣٥.