للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولئلا يعبِّر (١) كل أحد عن مقصوده بنفي، فيقول -بدل: محدَث-: ليس بقديم.

ولأنه كاتم للعلم.

واحتج في التمهيد (٢): بأنه يلزم من نَفَى قِدَم الأجسام بلا خلاف، فكذا غيره.

واحتج الآمدي (٣): بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقِدَم إِجماعًا، وحاصلها (٤) نفي شريك وحدوث (٥).

قالوا: لو (٦) لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى، ولا يلزمه إِجماعًا.

رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه.

قال الآمدي (٧): قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره.


(١) في (ب): يغير.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٩٤ أ.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: وحاصلهما.
(٥) نهاية ١٦٤ أمن (ظ).
(٦) نهاية ٢٤٣ أمن (ب).
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٢٠.