للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وللحاكم أن يفتي.

وذكر بعض أصحابنا (١) قولاً: لا، وقولاً: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز في نحو طهارة وصلاة.

وللشافعية (٢) -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.

..........................

ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.

فظاهره: يحرم [كالحكم] (٣).

وذكر بعض أصحابنا: إِن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل (٤): لا يصح.

...................

وله أخذ رزق من بيت المال.

وإن تعيَّن أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.

ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرةَ خطِّه.

وقيل: في أجرة خطه وجهان.


=انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٤٤٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٢٦٧، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٤٢٣، وشذرات الذهب ٣/ ٢٧٦.
(١) انظر: المسودة/ ٥٥٥.
(٢) انظر: المجموع ١/ ٧٦.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) نهاية ٤٦٩ من (ح).