للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعابها" (١).

قال البيهقي (٢): "كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إِذا لم يكن فيها كتاب أو سنة؛ لأن الاجتهاد إِنا يباح ضرورة ثم روى عن معاذ: "أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله (٣) "، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن -مرسلاً- معناه.

وقال ابن عباس لعكرمة: "من سألك عما لا يعينه فلا تفته" (٤).

وسأل المروذي لأحمد (٥) عن


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٩٩ - ١٠٠، ومسلم في صحيحه/ ١١٢٩ من حديث سهل بن سعد.
(٢) في المدخل. فانظر: الآداب الشرعية للمؤلف ٢/ ٧٩.
(٣) وأخرجه -كذلك- الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٢. وأخرجه إِسحاق بن راهويه في مسنده مرفوعًا وموقوفًا على معاذ، فانظر: المطالب العالية ٣/ ١٠٦. وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٧٤ عن معاذ مرفوعًا. وأخرج الدارمي في سننه ١/ ٤٦ ... حدثنا أبو سلمة الحمصي أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي قال: (لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها). وفي فتح الباري ١٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧: وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعًا ومن طريق طاوس عن معاذ رفعه: (لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها ...) وهما مرسلان يقوي بعض بعضا، ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيد مرفوعًا: (لا يزال في أمتي مَنْ إِذا سئل سُدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل ...) الحديث.
(٤) انظر: الآداب الشرعية للمؤلف ٢/ ٨٠، وفيه: قال عكرمة: قال لي ابن عباس: انطلق فأفت الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإِنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس. ورواه الحاكم في تاريخه، وفيه: انطلق فأفت الناس، وأنا لك عون.
(٥) كذا في النسخ. ولعلها: أحمد.