للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقع لي"، أو "إِن كان جوابك (١) موافقًا (٢) فاكتب، وإلا فلا" -لكن إِن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب بغيره (٣) - أو يسأله (٤) على ضَجَر أو هَمِّ (٥) أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، وذكر بعض الشافعية (٦): لا يمنع منه، وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع، وِإلا فلا.

قال ابن عقيل في المنثور (٧): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إِذنه [ولا حاجة] (٨)، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.

وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إِن أمكنه الاختصار.

ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا.


(١) يعني: إِذا استفتى في رقعة.
(٢) يعني: لمن أجاب فيها.
(٣) يعني: بل يقتصر على مشافهته بالجواب. انظر: المجموع ١/ ٨٨.
(٤) نهاية ١٦٩ ب من (ظ).
(٥) نهاية ٤٧٧ من (ح).
(٦) انظر: المجموع ١/ ٩٩.
(٧) لم أعثر على هذا الكتاب. وانظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٨٤.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).