للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رد: بالمنع.

وأيضاً: كالبينتين (١).

رد: لا مزية، ولا يجوز ورود حظر وإباحة معا، فقدم الأقوى.

....................

ويرجح الحظر على الندب والوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم، بدليل ترك مصلحة لمفسدة مساوية وشرع عقوبته أكثر (٢) كرجم زان محصن، ولأن إِفضاء الحرمة إِلى مقصودها أتم؛ (٣) لحصوله بالترك، قَصَدَه أوْ لا، بخلاف الواجب (٤).

وعلى الكراهة؛ لأنه أحوط.

وكذا وجوب على ندب.

.....................

والمثبت على النافي عند أحمد والشافعي (٥) [وأصحابهما] (٦)، وجزم


(١) في (ب): كالبينين. وفي (ح): كالنبتين.
(٢) يعني: أن ما شرعت فيه العقوبات من فعل المحرمات أكثر من ترك الواجبات وأشد.
(٣) نهاية ١٧٢ ب من (ظ).
(٤) يعني: فلابد فيه من القصد.
(٥) انظر: اللمع/ ٥٠، والمنخول/ ٤٣٤.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).