للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالقطع بنفي الفارق (١) أو ظن غالب (٢).

والوصف الحقيقي أو الثبوتي أو الباعث على غيرهما (٣)؛ للاتفاق عليهما (٤)، ولأن الحسية كالعقلية، وهي موجبة، ولا تفتقر إِلى غيرها في ثبوتها.

ورجح أبو الخطاب (٥) الحكمية (٦)، وذكره عن آخرين - وللشافعية (٧) وجهان- لأنها أشد مطابقة للحكم، وتلازمه، فهي أخص به.

ولم يرجح بعض أصحابنا (٨) الثبوتي.

وكونه (٩) نفس العلة على ملازمه (١٠)، ذكره الآمدي (١١).


(١) في أصل أحد القياسين، وفي الآخر مظنون.
(٢) يعني: يكون نفي الفارق فيهما مظنونا، لكن أحد الظنين غالب.
(٣) كذا في النسخ. ولعلها: غيرها. يعني: على الحكمي والعدمي والأمارة.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: عليها.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٨٨ أ- ب.
(٦) في (ظ): الحكمه.
(٧) انظر: اللمع/ ٧٠.
(٨) نهاية ٢٥٩ ب من (ب).
(٩) يعني: كون الوصف الجامع في أحد القياسين.
(١٠) كذا في النسخ. ولعلها: ملازمها. يعني: يكون الوصف الجامع في القياس الآخر ملازم علة الأصل.
(١١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٧٧.