للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه نظر- كـ "المبتوتة أجنبية، فلا نفقة كالمنقضية العدة" على قول الخصم: معتدة كالرجعية (١).

وما وصفت بموجود في الحال، كرهن المشاع: "يصح بيعه (٢) " راجح (٣) على قول الخصم: قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني (٤).

وما عَمَّت معلولها، كـ "القود بين الرجل والمرأة في النفس، فكذا الطرف كالحرين" على قول الخصم: "مختلفان في بدل النفس، كمسلم مع مستأمن"؛ لانتفاء قود في طرفي عبدين (٥).

والمفسرة على المجملة -كتقديمه في كتاب وسنة- كنفي كفارة بأكله؛ لأنه إِفطار بغير جماع كبلع [حصاة] (٦) على قول الخصم: أفطر بممتنع جنسه.

وهذه الثلاث في التمهيد (٧) وغيره، ولم يذكرها جماعة.

.....................


(١) فسقوط نفقة من انقضت عدتها وجد بوجودها، ووجوب النفقة والسكنى للرجعية موجود قبل طلاقها.
(٢) يعني: فصح رهنه.
(٣) في (ب) و (ظ): يصح بيعه على قول الخصم: راجح قارن ...
(٤) يعني: في ثاني الحال.
(٥) تساويا في القيمة، فهذا يدل على أنه لا تأثير لقولهم: مختلفان في بدل النفس.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) انظر: التمهيد/ ١٨٨أ، ١٩٠ ب.