للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو هاشم المعتزلي (١) وجماعة (٢): اصطلاحية، وضعها واحد أو جحاعة، وعرف الباقون بإِشارة وتكرار، كالطفل والأخرس والجارح للاصطياد.

وقال (٣) أبو إِسحاق الإِسفراييني (٤): ما يحتاج إِليه توقيف (٥). قيل: وغيره ممكن، وقيل: اصطلاح.

وقال ابن الباقلاني (٦) وأبو المعالي (٧) وابن برهان (٨) وجماعة: الجميع ممكن. واختاره القاضي (٩) وأبو الخطاب، (١٠) في كلامه أيضًا: لا يجوز


(١) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من أبناء "أبان" مولى عثمان، عالم بالكلام، من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت "البهشمية" نسبة إِلى كنيته "أبو هاشم"، وله مصنفات في الاعتزال كما لأبيه من قبله. مولده ببغداد سنة ٢٤٧ هـ، ووفاته بها سنة ٣٢١ هـ.
انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٥٥، ووفيات الأعيان ٣/ ١٨٣، وميزان الاعتدال ٢/ ٦١٨، والبداية والنهاية ١١/ ١٧٦، وخطط المقريزي ٢/ ٣٤٨.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٩١.
(٣) انظر: الوصول لابن برهان/ ١٢ ب، والمسودة / ٥٦٣.
(٤) نهاية ١٥ أمن (ظ)
(٥) في (ب) و (ظ): توقيفي.
(٦) انظر: الوصول لابن برهان/ ١٢ ب، والمسودة/ ٥٦٣.
(٧) انظر: البرهان لأبي المعالي ١/ ١٧٠.
(٨) انظر: الوصول لابن برهان/ ١٢ ب- ١٣ أ.
(٩) انظر: العدة/ ١٩٠ - ١٩١.
(١٠) انظر: التمهيد/ ١٢ أ-ب.