للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو قول الأشعرية وبعض الجهمية (١)، قال الآمدي (٢): وأكثر العقلاء، وأن عندهم يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، وباعتبار (٣) أمر الشارع بالثناء على فاعله فيعمّ [فعل الله و] (٤) الواجب والمندوب، أو ذمّه فيختص الحرام، وباعتبار ما لفاعله -مع العلم والقدرة- فعله، بمعنى نفي الحرج، فيعم المباح -زاد بعضهم: والمكروه- والقبيح ما قابله، وهذه الاعتبارات إِضافية لا ذاتية، لاختلافها باختلاف الأغراض، وأمر الشارع، وأحوال الفاعلين.

أما فعل الله فحسنٌ بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث، وقبله بالثالث، وفعل العاقل قبل الشرع حصن بالأول والثالث، وبعده بالجميع.

وفعل الله بالاعتبار الأول مسألة (٥) فعله وأمره لعلة وحكمة، أو بهما (٦): ينكره كثير من أصحابنا كالقاضي (٧) وكثير من المالكية (٨)


(١) انظر: المحصول ١/ ١/ ١٦٠، والتمهيد/ ٢٠١ أ.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٧٩.
(٣) في (ظ): "باعتبار" بدون الواو.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٥) في هامش (ظ): هذه المسألة ليست بمسألة مبتدأة، وإينما المعنى: وفعل الله تعالى باعتبار موافقة الغرض هو مسألة فعله وأمره لعلة أو حكمة أو لهما. فقوله "فعله" مجرور بإضافة "مسألة" إِليه.
(٦) في (ظ) أولهما.
(٧) انظر: العدة/ ٤٢١، والمعتمد للقاضي ١/ ١٠٧، ١٤٨.
(٨) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٩٠.