للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورد: يلزم مثله في النظر، فإِنه غير ضروري، فيمتنع ما لم يجب، ولا يجب (١) ما لم ينظر، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه؛ لأنه قد (٢) ينظر من لا يعلم وجوبه، تم: لو توقف فوجوبه شرعي، نظر أو لم ينظر، ثبت عنده الشرع أوْ لا، وغايته تكليف غافل عن وجوب المكلف به.

ورد [الجواب] (٣) الأول: باقتضاء العقل وجوب النظر للأمن. والثاني: بأن الأصل [عدمه] (٤). وبمنع الثالث للعذر.

وأيضًا: لو كانا شرعيين جاز إِظهار المعجزة للكاذب، والنهي عن الطاعة والأمر بالمعصية، ولم يقبح شيء من الكفر قبل السمع.

ورد الأول: بأنه لا يمتنع لذاته. بل عادة، والثاني: بأنه لا يمتنع ورود (٥) الشرع بخلافه، وبالتزام الثالث، كذا ذكره الأشعرية.

وأما أصحابنا: فقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز (٦) أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إِلا بشرط منفعة تزيد في العقل -أيضًا- على ذلك الحكم، كذبح الحيوان، والبط، والفصد، وقال أيضًا: (٧) لا يجوز أن يرد


(١) في (ح) -هنا- زيادة "على". وعبارته: ولا يجب على ما لم ينظر.
(٢) نهاية ١٧ ب من (ظ).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) نهاية ٢٢ ب من (ب).
(٦) انظر: العدة/ ١٩٠أ، والتمهيد/ ٢٠٠ أ.
(٧) انظر: المرجعين السابقين.