للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال (١): وتتصور (٢) فيمن خلق ببرية، لم يعرف شرعًا، وعنده فواكه.

وكذا قال أبو الخطاب (٣).

وقال أيضًا: (٤) لو قدَّرنا خلو شرع عن حكمها، ما حكمها؟.

قال القاضي (٥): وتفيد (٦) في الفقه: أن من حرم شيئًا أو أباحه، فقال: بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟. وهذا مما يحتاج إِليه الفقيه.

وكذا في التمهيد والروضة (٧): يفيد أن من حرم شيئًا أو أباحه بقي على حكم الأصل.

وكذا قال ابن عقيل (٨): من شروط المفتي معرفة الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال، ليتمسك به عند عدم الأدلة.

وذكر بعض أصحابنا (٩) في فائدتها أقوالاً:


(١) انظر: المرجع السابق/ ١٨٦ أ.
(٢) في (ح): ويتصور.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٩٥ أ.
(٤) انظر: المرجع السابق، والعدة/ ١٨٨ أ.
(٥) انظر: العدة/ ١٨٨ ب.
(٦) في (ح): ويفيد.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٩٥أ، والروضة/ ١٤٠.
(٨) حكاه في المسودة/ ٤٨٦.
(٩) انظر: المرجع السابق/ ٤٨٠.