للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال (١) أبو المعالي (٢) والغزالي (٣): يستلزمه لعصيانه، فيستحق الوعيد بالنص.

وهو الأشهر، كما سبق. (٤)

لكن قال بعض أصحابنا (٥): جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.

قال (٦): ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلاً، لا يلزمه أن يعاقب عليه في الآخرة، للنصوص، وإِن كان تاركًا للواجب وفاعلاً للمحرم.

وقال [له] (٧) في التمهيد (٨) من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.

فأجاب: بالمنع.

ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل (٩)، بل بالسمع، فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب.


(١) نهاية ٢٧ أمن (ب).
(٢) ذكر ذلك -أيضًا- في المسودة/ ٤٤.
(٣) انظر: المستصفى ١/ ٦٦، والمسودة/ ٤٤.
(٤) انظر: ص ١٥٦، ١٨٣، ١٨٥ من هذا الكتاب.
(٥) انظر: المسودة/ ٦١.
(٦) انظر: المرجع السابق/ ٦٢.
(٧) هذه الكلمة لم ترد في (ظ). وقد ضرب عليها في (ب). وهي مثبتة من (ح).
(٨) انظر: التمهيد/ ٤٨ أ.
(٩) في (ظ): بالفعل.