للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والصبي، وجعل العلة عدم الإِيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجباً عليه.

وذكره بعض أصحابنا (١) قول أكثر الفقهاء. (٢)

وعن أحمد -رحمه الله- رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (٣)] (٤).

وعنه: يقضي الصوم (وم). (٥)

وعنه: إِن أفاق فيه (وهـ). (٦)

ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (٧)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (٨)

ولنا قول: لا (وم ش). (٩)


(١) انظر: المسودة/ ٣٧.
(٢) نهاية ٢٨ أمن (ب).
(٣) انظر: المجموع ٣/ ٧ والإِنصاف ١/ ٣٩٣.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) انظر: المغني ٣/ ١١٦، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢.
(٦) انظر: بدائع الصنائع/ ١٠٠٣.
(٧) انظر: الشرح الكبير ١/ ٣٧٧.
(٨) انظر: المغني ٣/ ١١٥، والمجموع ٦/ ٢٧٧، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢، وبدائع الصنائع/ ١٠٠٣.
(٩) انظر: مواهب الجليل ١/ ٤٦٩، والمجموع ٣/ ٨.