للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر بعض أصحابنا (١): إِذا فعله بعضهم بعد بعض: في (٢) كون الثاني فرضًا وجهان.

وجزم في الواضح (٣) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.

وذكر بعض أصحابنا وجهًا (٤) في صلاة الجنازة إِذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.

وقاله (٥) الشافعية (٦)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.

ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإِثم.

وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.

لنا: إِثم الجميع بتركه إِجماعًا.

وإثم واحد مبهم (٧) لا يعقل (٨)؛ لأنه لا يمكن عقابه.


(١) انظر: المرجع السابق/ ٣١.
(٢) لعل الصواب: ففي كون.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٥ أ.
(٤) نهاية ٥٤ من (ح).
(٥) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٧٣.
(٦) في (ظ): الشفاعية.
(٧) في (ظ): منهم.
(٨) انظر: البلبل/ ٩١.