للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي الروضة: (١) لا يعاقب، وقاله بعض أصحابنا، قال (٢): إِلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر.

وقال (٣) -أيضًا-: وجوبه عقلاً وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر.

قال (٤): وإِذا نسخ الأمر بالملزوم أو تبين عدم وجوبه، استدل به على اللوازم، فعند أصحابنا: اللوازم كالأجزاء، وصرحوا بأنه كالعموم إِذا خص منه صورة، وأن الكلام في قوة (٥) أمرين، وأن اللازم مأمور به أمراً مطلقًا. ويشبهها (٦) الأمر بهيئة أو صفةٍ لفعل، يحتج به على وجوبه، ذكره أصحابنا، ونص عليه أحمد رحمه الله؛ (٧) لتمسكه لوجوب (٨) الاستنشاق بالأمر (٩) بالمبالغة (١٠)، (هـ) (١١) وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ


(١) انظر: الروضة/ ٣٣ - ٣٤.
(٢) و (٣) انظر: المسودة/ ٦١.
(٤) انظر: المرجع السابق/ ٦٢.
(٥) في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): وقوع.
(٦) انظر: المرجع السابق/ ٥٩، ٦٢.
(٧) نهاية ٣٠ ب من (ب).
(٨) في (ظ): بوجوب.
(٩) في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): وبالمبالغة.
(١٠) أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمبالغة بالاستنشاق ورد في حديث لقيط بن صبرة.
أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٩٧ - ١٠٠، ٢/ ٧٦٩، والترمذي في سننه ٢/ ١٤٢ - وقال: حديث حسن صحيح - والنسائي في سننه ١/ ٦٦، وابن ماجه في سننه/ ١٤٢، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٢ - ٣٣. وانظر: نصب الراية ١/ ١٦.
(١١) في (ظ) و (ب): (و). والمثبت من (ح) ونسخة في هامش (ب).