للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تسقط الكفارة عند (١) أحمد (٢) (هـ ق (٣))، لأمره -عليه السلام- الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله (٤)، وكما لو سافر (و).

قال أصحابنا: لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته، بل لزومه.

وفي الانتصار [وجه]: (٥) تسقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إِن منع طرآنه (٦) الصحة.


(١) انظر: المغني ٣/ ١٣٩.
(٢) انظر: المجموع ٦/ ٣٨٩، وبدائع الصنائع / ١٠٣١ - ١٠٣٢، والمبسوط ٣/ ٧٥.
(٣) استخدم المصنف هذا الرمز (ق)، وهو لم يذكره مع الرموز التي بين المراد بها في أول هذا الكتاب، وقد استخدم المصنف هذا الرمز في كتابه "الفروع"، وبيّن مراده به فقال: ... وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ)، ومالك (م)، فإِن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر)، وللشافعي (ش)، ولقوليه (ق). انظر: الفروع ١/ ٦٤.
وقارن ما ذكره -هنا- في هذه المسألة بما ذكره في الفروع ٣/ ٨٠ - ٨١.
(٤) جاء ذلك في قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، وقد روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٣٢ - ٣٣، ١٦٠، ٧/ ٦٦، ٨/ ١٤٤ - ١٤٥، ومسلم في صحيحه/ ٧٨١ - ٧٨٢، وأبو داود في سننه ٢/ ٧٨٣ - ٧٨٦، والترمذي في سننه ٢/ ١١٣ - ١١٤، وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه/ ٥٣٤، والدارمي في سننه١/ ٣٤٣ - ٣٤٤، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤١، ٢٨١، ٥١٦.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٦) في (ظ): طريانه. وكانت في (ب) "طرآنه" ثم غيرت إِلى: طريانه. وانظر: المصباح المنير ٢/ ١٩.