للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر:
أما سويد -وإِن أخرج عنه مسلم- فقد قال ابن معين: هو حلال الدم. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وكان كثير التدليس، وقيل: إِنه عمي في آخر عمره، فربما لقن ما ليس في حديثه، فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن. (وانظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٤٨).
وأما القاسم العقيلي فقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وعن أبي زرعة: أحاديثه منكرة. وهو ضعيف الحديث.
وأما ابن عقيل -وهو جد القاسم المتقدم- فسكت عنه البيهقي هنا، وقال في باب "لا يتطهر بالماء المستعمل": لم يكن بالحافظ، وأهل العلم يختلفون في الاحتجاج بروايته. (وانظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٤٨٤).
والطريق الثاني فيه: عباد بن يعقوب حدثنا القاسم بن محمد عن جده: أما القاسم وجده فقد تقدما.
وأما عباد بن يعقوب -هو الزواجني- فقد روى عنه البخاري مقرونًا بآخر، لكن ابن حبان قال فيه: هو رافضي داعية، ويروي المناكير عن مشاهير، فاستحق الترك. (وانظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٣٧٩).
وفي كشف الأستار عن زوائد البزار ١/ ١٤٠ - ١٤٢: حدثنا إِبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا محمد بن حجر، حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر، فذكر حديثًا بهذا، ثم قال: وبإِسناده قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بإِناء فيه ماء ... ثم أدخل يمينه في الإِناء فغسل بها ذراعه اليمنى حتى جاوز المرفق ثلاثًا، ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق ثلاثًا ... قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إِلا بهذا الإِسناد عن وائل.=