للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإِباحة، (١) وذكره الآمدي (٢) مذهب (م).

وقال بعض أصحابنا (٣): هل يحمل (٤) على الإِباحة، أو الندب، أو الوجوب، أو يتوقف في تعيين أحدها؟ هذا يحسن فيه الخلاف، وأن رواية ابن إِبراهيم السابقة (٥) أن فعله للندب إِن كان قربة، أو الإِباحة إِن لم يكن؛ لأنه ذكر في مواضع كثيرة ما يدل على نحو ذلك. هذا كلامه.

ومراد أحمد والأصحاب: ما فيه قصد قربة، وإِلا فلا وجه للوجوب في غيره، والندب فيه محتمل.

وكذا ذكر بعض (٦) أصحابنا (٧) الخلاف لنا وللناس مع قصد القربة، وإِلا فللإِباحة، وأنه (٨) قول الجمهور، وأن قوماً قالوا بالوجوب، وذكره بعضهم عن ابن سريج.

قال أبو المعالي (٩): قدره أجل من هذا.


=٢٠٢، وتيسير التحرير ٣/ ١٢٢. فيظهر أن المؤلف رأى هذا القول منسوبًا للفخر، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.
(١) نهاية ٩١ من (ح).
(٢) انظر: الأحكام ١/ ١٧٤.
(٣) انظر: المسودة/ ٦٨.
(٤) في (ظ): هل يحمل الأمر على.
(٥) انظر: ص٣٣٥ من هذا الكتاب.
(٦) انظر: المسودة ٧١/، ١٨٩.
(٧) تكررت هذه الكلمة في (ب).
(٨) في (ب): وأن.
(٩) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٤٩٣.