للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية -رواه (١) البخاري- تمسكوا بفعله.

وسأله - عليه السلام - رجل عن الغسل بلا إِنزال، فأجاب بفعله. رواه (٢) مسلم.

ولأنه أحوط، كنسيان تعيين صلاة (٣) ومطلَّقة.

ولأنه كقوله في بيان مجمل، وتخصيص، وتقييد، فكان مطلقه للوجوب.


(١) جاء ذلك في حديث طويل عن قصة الحديبية، رواه المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.
أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٩٣ - ١٩٨. وفيه ٣/ ١٩٦ - : ... فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (قوموا فانحروا ثم احلقوا)، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا.
وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣٢٣ - ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٣١.
(٢) أخرج مسلم في صحيحه/ ٢٧٢: عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم - قالت: إِن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ -وعائشة جالسة- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - (إِني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل).
وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١١٢، "والبيهقي في سننه ١/ ١٦٤.
(٣) نهاية ٣٦ ب من (ظ).