للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالوجوب ليجب (١) فعلنا.

وليس في الخلع وجوب، ثم: لدليل: إِما (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أو غيره.

والتحلل وجب بالأمر، لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا، أو بقوله: (خذوا عني مناسككم) (٢)، رواه مسلم.

والغسل بلا إِنزال إِنما وجب بالقول (٣)؛ ففي مسلم عن أبي موسى (٤): أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). (٥)


(١) نهاية ٤٥ ب من (ب).
(٢) هذا جزء من حديث رواه جابر- رضي الله عنه - مرفوعًا.
وقد ورد بلفظ: (لتأخذوا مناسككم)، وبلفظ: (فخذوا مناسككم)، وبلفظ: (خذوا مناسككم)، وبلفظ: (لتأخذ أمتي مناسكها).
أخرجه مسلم في صحيحه/ ٩٤٣ - ٩٤٤، وأبو داود في سننه ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦، والنسائي في سننه ٥/ ٢٧٠ وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠١، ٣١٨، ٣٣٢، ٣٣٧، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٨.
ولم أجده بهذا اللفظ (خذوا عني مناسككم) إِلا في جامع الأصول ٤/ ٩٩، وفي الفتح الكبير للسيوطي ١/ ٣٨٧، ونحوهما من كتب التخريج.
(٣) نهاية ٩٣ من (ح).
(٤) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٧١ - ٢٧٢، وأحمد في مسنده ٦/ ٩٧.=