للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ضر غيره؛ لأنه (١) غرور، ولو في طريق أو أكل أو (٢) شرب إِد عَلِم أنه قد يُتَّبَع، فكيف بعلمه باتباعه؟

وقول (٣) التميمي (٤) وغيره بتجويز سهو أو غيره -حتى قيل: يتوقف في دلالته على حكم حقه- ضعيف لما سبق، ولأنه لا يقر عليه.

وقد قال القاضي (٥): لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ (٦) لأنه يحصل [فيه] (٧) التأسي.

ومراده: "ولا معارض له"، وإلا فقد يفعل -غالبًا- شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا وعند المذاهب، كقولهم -في تركه (٨)


(١) في (ح): "بأن غروره لو".
(٢) في (ب) و (ح): وشرب.
(٣) انظر: المسودة/ ١٩١.
(٤) لعله أبو الحسن التميمي.
(٥) انظر: المسودة/ ١٨٩.
(٦) في (ب): أنه.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٨) هنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوضوء -مع جنابة- لنوم: أخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٥٤ - ١٥٥: حدثنا محمَّد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي إِسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء.
قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم. يعني حديث أبي إسحاق.=