وذكر النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢١٨ كلام العلماء في هذا الحديث، ثم قال -ما معناه-: فبان بما ذكرناه ضعف الحديث، ولو صح فهناك موقفان منه: أحدهما: ما ذكره أبو العباس بن سريج وأبو بكر البيهقي: أن المراد لا يمس ماء للغسل. والثاني -قال: وهو عندي حسن-: أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان الجواز؛ إِذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه. والله أعلم. المسألة الثانية: ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوضوء -مع جنابة- لأكل: ورد في الحديث اقتصار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على غسل يديه -مع جنابة- لأكل، روته عائشة رضي الله عنها. أخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٥٠ - ١٥١ والنسائي في سننه ١/ ١٣٩، وابن ماجه في سننه/ ١٩٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٦٠، والدارقطني في سننه ١/ ١٢٥ - ١٢٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨، والبيهقي في سننه ١/ ٢٠٣. المسألة الثالثة: ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوضوء -مع جنابة- لمعاودة الوطء: أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٧: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا معاذ ابن فضالة، قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي حنيفة وموسى بن عقبة عن أبي إِسحاق الهمداني عن أبي الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل.