(٢) نهاية ٤٩ ب من (ب). (٣) يعني: يعلم قطعاً من الصحابة والتابعين الإِجماع على تقديم الدليل القاطع على المظنون، وما ذلك إِلا بثبوته عنهم وبنقله إِلينا. انظر: شرح العضد ٢/ ٣٠. (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٩٩، ومنتهى السول له ١/ ٥٠. (٥) في (ب): يقدرونه. (٦) في التعريفات/ ١٠٨: النقض لغة: الكسر، وفي الاصطلاح: بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور. (٧) انظر: البلبل/ ١٢٨. (٨) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٩٧. (٩) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإِحكام للآمدي ١/ ١٩٧: وجوب أركان الإِسلام مما علم من الدين بالضرورة، والإِجماع في مثل ذلك مسلم، لكنه ليس محل النزاع.