للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

- صلى الله عليه وسلم -، وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة (١)، وبالقطع (٢) بتقديم النص القاطع على الظن (٣).

ورده بعض أصحابنا والآمدي (٤): باتفاق أهل الكتاب على باطل، ولم نعرف مستندهم من قولِ متَّبَعٍ يقلدونه (٥)

ونقض (٦) بعض أصحابنا (٧) والآمدي (٨) وغيرهم بالإِجماع على أركان الإِسلام، وطريق علمها ليس ضروريًا (٩)، والوقوع دليل التصور وزيادة.


(١) نهاية ١٠٠ من (ح)
(٢) نهاية ٤٩ ب من (ب).
(٣) يعني: يعلم قطعاً من الصحابة والتابعين الإِجماع على تقديم الدليل القاطع على المظنون، وما ذلك إِلا بثبوته عنهم وبنقله إِلينا. انظر: شرح العضد ٢/ ٣٠.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٩٩، ومنتهى السول له ١/ ٥٠.
(٥) في (ب): يقدرونه.
(٦) في التعريفات/ ١٠٨: النقض لغة: الكسر، وفي الاصطلاح: بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور.
(٧) انظر: البلبل/ ١٢٨.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٩٧.
(٩) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإِحكام للآمدي ١/ ١٩٧: وجوب أركان الإِسلام مما علم من الدين بالضرورة، والإِجماع في مثل ذلك مسلم، لكنه ليس محل النزاع.