للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اعتبار (١) [قوله] (٢) منفردًا.

وللحنفية (٣) والشافعية (٤) قولان.

وقيل: يُسأل (٥)، فإِن ذكر مستنداً صالحًا اعتد به.

وقيل: يُعتبر في نفسه لا في حق غيره، فالإِجماع المنعقد به حجة عليه فقط. (٦)


(١) في (ب) و (ظ): اعتباره.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).
(٣) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١١، ٣١٢، وكشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، وتيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢١٨.
(٤) انظر: اللمع/ ٥٠، والمعتمد / ٤٨٦، والمستصفى ١/ ١٨٣، والمنخول/ ٣١٠، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٢٩، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، وشرح الورقات/ ١٦٧، ونهاية السول ٢/ ٣٧٨، وغاية الوصول/ ١٠٧.
(٥) نهاية ١٠٧ من (ح).
(٦) جاء في هامش (ب) و (ظ): من حاشية بخط شيخنا البعلي: قوله (وقيل: يعتبر في حق نفسه لا في حق غيره) معناه: أن الإِجماع الذي انعقد دونه لا ينعقد عليه بل على غيره. فيجوز له مخالفة إِجماع من عذاه، ولا يجوز ذلك لغيره. قال الآمدي: (اختلفوا في انعقاد الإِجماع مع مخالفته نفيًا وإثباتًا، ومنهم من قال: الإِجماع لا ينعقد عليه بل على غيره فتجوز له مخالفة إِجماع من عداه، ولا يجوز ذلك لغيره) -انظر: الإِحكام ١/ ٢٢٩ - وقال الأصفهاني: (وثالثها: أنه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره، بمعنى أنه يجوز له مخالفة الإِجماع الذي انعقد دونه، ولا يجوز لغيره ذلك)، وكلام المصنف يشعر بخلاف ذلك، فإِنه يشعر بأن معناه أن الإجماع الذي انعقد به=