(٢) روي عن ابن عباس أنه كان يقول بإِباحتها، وأنكر عليه ذلك بإِثبات تحريمها ونسخ إِباحتها، أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ١٢/ ٣٣٣، ٩/ ١٦٦) ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٨، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨، وسعيد في سننه ٣/ ١/ ٢٠٩ - ٢١٠. وانظر: فتح الباري ٩/ ١٦٨. وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن القول بإِباحتها، أخرجه البخاري وغيره، فانظر: فتح الباري ٩/ ١٦٧، ١٧١، وسنن الترمذي ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦، وسنن البيهقي ٧/ ٢٠١ وما بعدها. (٣) قال ابن عباس: الفرائض لا تعول، أخرجه البيهقي في سننه ٦/ ٢٥٣، وسعيد في سننه ٣/ ١/ ١٩، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣ من طرق. وقد جوز وسوغ هذا الخلاف، يقول الزهري: وأيْمُ الله لولا أنه تقدمه إِمام كان أمره على الورع -يعني عمر؛ فإِنه قال بالعول- ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. فانظر: سنن البيهقي ٦/ ٢٥٣، والمحلى ١٠/ ٣٣٣. (٤) نهاية ١٠٨ من (ح). (٥) انظر: روضة الناظر/ ١٤٢. (٦) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥.