للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحمد، وقاله (١) ابن فُوَرك (٢)، وذكر ابن بَرْهان أنه مذهبهم (٣)، فلهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا (٤) على (٥) الأول.

واعتبر أبو المعالي (٦) -إِن كان عن ظن- مُضِيَّ زمن طويل، حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم (٧) يمض لم يستقر ولو ماتوا.

وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إِجماع، إِلا أن يقولوا: قلناه ظناً.

وجه الأول: أدلة الإِجماع.

ولأنه لو اعتبر امتنع الإِجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب (٨) وجماعة.


(١) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٩.
(٢) هو: أبو بكر محمَّد بن الحسن بن فورك، فقيه شافعي أصولي نحوي متكلم، توفي سنة ٤٠٦هـ.
من مؤلفاته: رسالة في أصول الفقه.
انظر: وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٢، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٢٧، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٢٩، وإنباه الرواة ٣/ ١١٠، وشذرات الذهب ٣/ ١٨١.
(٣) انظر: المسودة / ٣٢٠، والوصول لابن برهان/ ١٦٢.
(٤) تكررت عبارة (لا على) في (ح).
(٥) نهاية ١١٤ من (ح).
(٦) انظر: البرهان/ ٦١٤.
(٧) نهاية ٥٦ ب من (ب).
(٨) انظر: التمهيد/ ١٤٤ أ.