وذكر بعض أصحابنا (٢): إِفادته للعلم -إِن تلقَّته بالقبول أو عملت بموجبه لأجله- قول عامة العلماء. زاد بعضهم: من المالكية فيما ذكره عبد الوهاب، والحنفية فيما أظن، والشافعية وأصحابنا، وأن هؤلاء اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل به؟ على قولين. وهما في العدة (٣) والتمهيد (٤)، قالا: لا يجمعون إِلا بعد القطع بصحته، ولأنه ثبت بذلك صحته.
وعند ابن الباقلاني (٥) وابن برهان (٦) والآمدي (٧): لا يفيده فيما تلقته، وقاله بعض أصحابنا (٨)، وضَعَّف في الواضح غيره، وأن الصحابة أجمعت على رد ما انفرد به ابن مسعود من صفات الله. كذا قال (٩).
(١) انظر: المعتمد/ ٥٥٥.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٤١.
(٣) انظر: العدة/ ٩٠٠.
(٤) انظر: التمهيد / ١١٥أ.
(٥) انظر: البرهان/ ٥٨٥، والمسودة/ ٢٤٠.
(٦) انظر: الوصول لابن برهان/ ٧٢ أ.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٤١.
(٨) كابن الجوزي. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥١.
(٩) قال في الواضح ١/ ١٥٦: وتثبت بخبر التواتر الأصول، ولا تثبت بخبر الواحد إِلا الأحكام، وقد قال بعض أصحابنا: إِذا تلقته الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إِثبات الصفات. وليس بصحيح؛ لأن التلقي بالقبول قد يقع لحسن الظن في الراوي أو=