للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مطلقًا] (١)، وعمل به (٢) هنا (٣) للدليل القاطع (٤) وللإِجماع (٥).

قالوا: يلزم عدم حفظ الشريعة (٦).

ورد: المراد بالذكر في الآية (٧) القرآن إِجماعًا (٨).

ثم: لا يلزم من الجواز (٩) الوقوع.

قالوا: لو لم يفده لم يعمل به في الأصول، ويعمل به (١٠) فيها عند أصحابكم وغيرهم، وذكره ابن عبد البر (١١) إِجماعًا، وقد قال أحمد: "لا نتعدى القرآن والحديث"، وذكر ابن حامد (١٢) في كفر منكره خلافًا،


(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) يعني: بالظن.
(٣) يعني: في الشرعيات.
(٤) يفهم من كلام الآمدي في الإِحكام ٢/ ٣٦: أن الدليل القاطع هو الإجماع.
(٥) يعني: الإِجماع على العمل به.
(٦) فلو جاز الكذب والسهو في الأخبار لم تكن محفوظة. انظر: العدة/ ٩٠٤.
(٧) سورة الحجر: آية ٩: (إِنما نحن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون).
(٨) انظر: تفسير القرطبي ١٠/ ٥.
(٩) يعني: جواز السهو والغلط.
(١٠) انظر: المسودة/ ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٤٨، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢، وكشف الأسرار ٣/ ٢٧، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٧٢، والمعتمد/ ٥٧٧، والكفاية / ٤٣٢.
(١١) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/ ٨، والمسودة/ ٢٤٥.
(١٢) انظر: المسودة/ ٢٤٥.