للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ووجه الثالث (١): عصمة الإِجماع عن الخطأ.

رد: (٢) عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.

وفيه نظر، لا سيما على القول بأنه بعد القطع (٣) بصحته.

ويلزم الآمدي (٤) ما ذكره في الإِجماع عن اجتهاد (٥).

ووجه الرابع: العلم بخبر ملك بموت (٦) ولده مع قرائن، وكذا نظائره. لا يقال: "علم بمجرد القرائن"؛ لأنه لولا الخبر لجاز كونها في موت آخر.

ورد القاضي (٧) وأبو الخطاب (٨) وغيرهما بالمنع لاحتمال غرض لعبة (٩) ومبايعة وولاية ودفع أذى وغير ذلك، وقد وقع ذلك (١٠)، ولذلك لا يمتنع التشكيك.


(١) وهو أنه يفيده فيما تلقته الأمة بالقبول.
(٢) نهاية ١٣٧ من (ح).
(٣) في نسخة في هامش (ظ): القول.
(٤) إِذا أنكر إِفادة ما تلقته الأمة بالقبول للعلم.
(٥) فقد ذكر في الإحكام ١/ ٢٦٦: أن الأمة إِذا اتفقت على ثبوت حكم القياس فإِجماعهم على ذلك يسبقه إِجماعهم على صحة ذلك القياس، وبذلك يخرج عن كونه ظنيًا. أ. هـ فكذا إِذا أجمعوا على حكم خبر الواحد.
(٦) في (ب) و (ظ): يموت.
(٧) انظر: العدة/ ٩٠٥.
(٨) انظر: التمهيد/ ١١٤ ب، ١١٥ أ.
(٩) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): غرض كعند مبايعة وولاية.
(١٠) انظر: العدة/ ٩٠٥.