للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: الإِسلام إِجماعًا؛ لتهمة عداوة الكافر للرسول وشرعه.

ولا تقبل رواية مبتدع داعية عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية، (١) وجزم به القاضي (٢) وأبو الخطاب (٣) وغيرهما، وعلَّلوا بخوف الكذب لموافقة هواه، ونُقِض: بالداعية في الفروع.

ولم يفرق الحنفية (٤) والآمدي (٥) وجماعة بين الداعية وغيره.

وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي (٦).

وقال ابن عقيل -في الكفاءة من الفصول (٧) -: إِن دعا كَفَرَ، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.


(١) انظر: اللمع/ ٤٥.
(٢) انظر: العدة/ ٩٤٨.
(٣) انظر: التمهيد / ١١٩ أ.
(٤) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٥ - ٢٦، وتيسير التحرير ٣/ ٤١ - ٤٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٢.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٣، ٨٣.
(٦) انظر: المسودة/ ٢٦٢.
(٧) كتاب الفصول لابن عقيل: أحد مطولات كتب الفقه الحنبلي، ويسمى -أيضًا-: كفاية المفتي، توجد في دار الكتب المصرية رقم ١٣ فقه حنبلي نسخة خطية من الجزء الثالث من الكتاب، وتقع في ٢٣٠ ورقة، تبدأ بفصول الخراج بالضمان، وتنتهي بآخر الوكالة، كما يوجد منه جزء مصور في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامية رقم ١٩٢٢، يشمل الجهاد وعقد الذمة والسبي.