للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا فهم بعض أصحابنا (١) من قول ابن إِبراهيم لأحمد (٢): مرسَل برجال ثبت أَحَبُّ (٣) إِليك أو حديث عن الصحابة؟ قال: عن الصحابة، أعجب إِليَّ تقديم قول الصحابي.

وقال (٤) القاضي (٥): لو كان حجة لم يقدم عليه قول الصحابي (٦)؛ لأن من جَعَلَه حجة قدَّمه عليه.

وعن أحمد (٧): ليس بحجة، وحكاه مسلم (٨) عن أهل العلم بالأخبار، وابن عبد البر (٩) عن أهل الحديث.

فعلى هذا: هل يُرَجَّح به؟

قال فيه في العدة (١٠): لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.


(١) قال في المسودة/ ٢٥٠: وهذا عندي يدل على خلاف ما قاله القاضي؛ لأن الترجيح بينهما عند التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الإِنفراد.
(٢) انظر: مسائل الإٍ مام أحمد لابن هانئ النيسابورى ٢/ ١٦٥، والعدة/ ٩٠٩.
(٣) في (ب): أحب.
(٤) نهاية ٨٧ أمن (ب).
(٥) انظر: العدة/ ٩٠٩.
(٦) في (ب): الصحابة.
(٧) انظر: العدة/ ٩٠٨.
(٨) انظر: صحيح مسلم/ ٣٠.
(٩) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/ ٥.
(١٠) انظر: العدة/ ٩١٥.