للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إِجماعا.

قال في الواضح (١): لا خلاف أنه من العبد لله ليس أمرًا لدنو الرتبة، وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد.

وهو من المماثل: سؤال.

وقال بعض المعتزلة: اقتضاء وطلب. وفي الواضح (٢): هو قول حسن.

* * *

وعند أحمد (٣) وأصحابه والجمهور: للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.

ومنع ابن عقيل (٤) أن يقال: "للأمر صيغة"، أو أن يقال: "هي دالة عليه"، بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه، وإِنما يصح (٥) عند المعتزلة "الأمر (٦) الإِرادة"، والأشعرية (٧) "معنى (٨) في النفس".


(١) انظر: الواضح ١/ ٢٣٥ ب.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٣٢ أ- ب.
(٣) انظر: العدة/ ٢١٤.
(٤) انظر: الواضح ٢/ ١٣٤ - ب، والمسودة/ ٩.
(٥) نهاية ٦٨ أمن (ظ).
(٦) يعني: المعتزلة الذين يقولون: الأمر الإرادة.
(٧) في (ب) و (ح): أو الأشعرية.
(٨) يعني: الأشعرية الذين يقولون: معنى في النفس.