للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور، ولأنه أحوط، لخروجه عن العُهْدة إِجماعًا، ولإِثمه بموته.

رد: لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الاعتقاد لا تعجيل الفعل، فلا ملازمة (١).

وقيل للقاضي (٢): يجب الاعتقاد في "صلِّ بعد شهر" لا الفعل (٣).

فأجاب: بتأخير الاعتقاد بالشرط (٤).

والاحتياط: اتباع موجَب الظن، وإِلا فوجوب التعجيل -لمن ظن التراخي- حرام.

ثم: لا يلزم من كونه أحوط وجوبه (٥).

وأيضًا لو جاز التأخير: فإِما إِلى غاية معينة معلومة مذكورة -والخلاف في الأمر المطلق- أو لا إِليها، فإِما إِلى ظن الموت فلا ينضبط ويأتي بغتة، أو مطلقًا فمحال لإِخراج الواجب عن حقيقته، وإِما ببدل غير واجب فلا يجوز إِجماعًا، أو واجب فممتنع: لعدم دليله، ولوجب إِنباه النائم أول الوقت حذرًا من ذوات البدل كضيق الوقت، ولكان البدل محصلاً مقصود المبدل


(١) بين وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد.
(٢) انظر: العدة/ ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٣) القائل يقصد أنه لا ملازمة بينهما.
(٤) كما تأخر الفعل بالشرط.
(٥) نهاية ٧١أمن (ظ).