للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا في التمهيد (١)، وفيه: هي مباحة في وجه (٢)، فالأمر بعد الحظر يرفعه (٣) ويعود إِلى أصل الإِباحة.

وكذا احتج ابن عقيل (٤) -على من جعلها للإِباحة (٥) -: بأن الأمر يرفع الحظر فيعود (٦) إِلى الأصل (٧)، وقال: عندنا ليس بأمر بل إِباحة، ومن لقب المسألة بالأمر فلصيغته، وقال: إِن جعلناها (٨) للإِباحة فالأمر بعد إِباحة (٩)، وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي (١٠)، وفرق بينهما بدليل النسخ لحكم ثبت نطقًا (١١).


(١) انظر: التمهيد/ ٢٥ ب.
(٢) يعني: في أحد الوجهين لنا.
(٣) يعني: يرفع الحظر.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٥٣ أ- ب، ٢٥٦ ب- ٢٥٧ أ.
(٥) يعني: على من قال: الأصل في الأعيان الإباحة.
(٦) في (ح): ويعود.
(٧) وهو الإِباحة.
(٨) يعني: جعلنا الأعيان -في الأصل- للإِباحة.
(٩) فلا يكون أمراً بعد حظر، فلا يرد قولكم: الأصل في الأشياء عندكم الحظر.
(١٠) بل حكمي.
(١١) قال: بدليل أن الحظر الوارد من جهة النطق بعد إِياحة الأعيان في الأصل -على قول من يقول بالإِباحة- وورود الإِباحة بعد حظر الأعيان في الأصل لا يكون نسخًا، وما ذاك إِلا لأن النسخ إِنما يكون لحكم ثبت نطقًا، فكذلك ورود الأمر نطقًا بعد الحظر حكماً لا يلزم أن يكون إِباحة كما لم يكن نسخًا.