للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عقيل (١): فلو قام دليل [على] (٢) أنه ليس للفساد لم يكن مجازًا؛ لأنه إِنما انتقل عن بعض موجَبه كمسألة صرفه عن التحريم إِلى التنزيه كما سبق (٣).

وهذا المعنى في العدة (٤) والتمهيد (٥) وغيرهما.

قال بعض أصحابنا (٦): مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا فإِن علم بعقل أو شرع لم يكن (٧) مجازاً ولا إِخراج (٨) شيء، وكذا عدم كل دلالة لزومية: هل يَجعل اللفظ مجازاً؟ وهل يكون تخصيصًا؟

وقال كثير من الحنفية (٩) كالكرخي (١٠) وعامة


(١) انظر: الواضح ٢/ ٤٤ ب، والمسودة/ ٨٤.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٣) في ص ٦٥٩ - ٦٦٠.
(٤) انظر: العدة / ٤٤١.
(٥) انظر: التمهيد/ ٤٩ ب.
(٦) انظر: المسودة/ ٨٤ - ٨٥.
(٧) يعني: انتفاؤه.
(٨) يعني: ولا إِخراج بعض مدلول اللفظ.
(٩) انظر: مذهبهم في: أصول السرخسي ١/ ٨٠، وكشف الإصرار ١/ ٢٥٧، وتيسير التحرير ١/ ٣٧٦، وفواتح الرحموت ١/ ٣٩٩.
(١٠) جاء في أصول الجصاص/ ١١٠ أ: وكذلك -أي: القول بالفساد- كان يقول شيخنا أبو الحسن، إِلا أنه كان يقول مع ذلك: قد قامت الدلالة على أن النهي عنه إِذا كان=