للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للأغلب (١)، فلو لم يفسد لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي (٢)، ولثبوته حكمة لصحته، واللازم باطل؛ لأنهما إِن تساويا أو رجحت حكمة الصحة امتنع النهي (٣) لخلوه (٤) عن الحكمة، وإلا امتنعت الصحة لعدم حكمتها.

القائل "لا يدل لغة": فساده نف أحكامه، والنهي لا يشعر بذلك؛ لأنه طلب ترك الفعل، بدليل: "لا تبع غلامك، فإِن فعلت ملكه المشتري" لم يتناقض لغة.

القائل "لغة": لخبر (٥) عائشة (٦).

رد: لا حجة فيه (٧)، ثم: لقوله: (فهو رد) (٨).

ولاستدلال العلماء.

رد: لم يقولوا: لغة، بل (٩) لفهمهم شرعًا.


(١) وهو عدم الخلو.
(٢) يعني: لوجود النهي.
(٣) في (ح): لخلوة.
(٤) يعني: لخلو النهي.
(٥) في (ب): بخبر.
(٦) فالمردود ما ليس بصحيح ولا مقبول، ولا يخفى أن المنهي عنه ليس بمأمور به ولا هو من الدين، فكان مردودًا.
(٧) على الفساد. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٩١.
(٨) يعني: أصبح الدليل شرعيًا لا لغويًا.
(٩) في (ح) و (ب): ثم.