للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلم يضمن به (١) عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه (٢)، وإذا باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمراً بعبد (٣) لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن. كذا قالوا.

وقيل لأبي الخطاب في الانتصار في نذر صوم العيد: نهيه - عليه السلام - عن صوم العيد (٤) يدل على الفساد، فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون (٥) محال كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.

وصحح بعض أصحابنا (٦) المنهي لوصف غير (٧) لازم.

وجه الأول: ما سبق.

واستدلال الصحابة (٨) بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.


(١) يعني: بالشروع.
(٢) انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٧٧.
(٣) في (ب): بعيد.
(٤) ورد من حديث عمر وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا، أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٤٢ - ٤٣، ومسلم في صحيحه/ ٧٩٩ - ٨٠٠.
وورد من حديث عائشة مرفوعًا، أخرجه مسلم في صحيحه/ ٨٠٠.
(٥) في (ح): عما لا يتكون.
(٦) انظر: البلبل/ ٩٦.
(٧) نهاية ١٠٢ ب من (ب).
(٨) نهاية ٢١١ من (ح).