للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الآمدي (١) (٢) عن أصحابهم وجمهور الأئمة، لكنه مجاز (٣).

وللحنفية (٤) قولان.

و [عن] (٥) بعض الأصوليين: ولا مجازًا أيضًا، وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب.

وذكر بعض أصحابنا (٦) عن الغزالي (٧) وصاحب الروضة (٨): من عوارض اللفظ والمعنى الذهني.

وفي الروضة (٨): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها، وقال في المعنى الكلي: إِن سُمِّي عامًّا فلا بأس.

وجه الأول: حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات.


(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٩٨.
(٢) نهاية ١٠٤ أمن (ب).
(٣) يعني: لكنه مجاز في المعاني.
(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٢٥، وتيسير التحرير ١/ ١١٩، وفتح الغفار ١/ ٨٤، وفواتح الرحموت ١/ ٢٥٨.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٦) انظر: المسودة/ ٩٧.
(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٣ - ٣٤
(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٢٠.