(٢) في (ظ): وذكر. (٣) انظر: الواضح ٢/ ٩٤ أ. (٤) انظر: المسودة/ ١٠٦. (٥) انظر: العدة/ ٥٢٣، والمسودة/ ١٠٦. (٦) انظر: العدة/ ٥٢٣ - ٥٢٤. (٧) يعني: الحرير والذهب. (٨) هذا الحديث رواه علي مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٣٣٠، وابن ماجه في سننه/ ١١٨٩، والنسائي في سننه ٨/ ١٦٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٥٣). وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٣٥٥) من حديث ابن عمر. وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ١٣٢ عن أبي موسى مرفوعًا بلفظ: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإِناثهم)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٩) يعني: القاضي. (١٠) فهو معرف وليس منكرًا. انظر: المسودة/ ١٠٦. (١١) نهاية ٢٢٣ من (ح). (١٢) في (ب) و (ظ): بعض. (١٣) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢، وتيسير التحرير ١/ ٢٠٥. (١٤) انظر: التبصرة/ ١١٨.