للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والغزالي (١) [وغيره من الشافعية (٢)] (٣): اثنان حقيقة.

وفي مذهب الحنفية (٤) ما يدل عليه.

ومن فوائد المسألة عندهم: الوصية والإِقرار والنذر ونحوها.

واستبعده (٥) أبو المعالي، وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا قال.

قال بعض أصحابنا (٦): لا ندري معنى قوله، فإِنه إِن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٧) في مواضع.

واحتج ابن حزم (٨): بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إِجماعًا.


(١) انظر: المستصفى ٢/ ٩١ وما بعدها.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٢٢.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٥١.
(٥) يعني: استبعد ما انبنى على المسألة، حيث قال: وقد ذكر بعض الأصوليين أن من آثار الخلاف في معنى أقل الجمع أن الرجل إِذا قال: "لفلان علي دراهم" أو أوصى بدراهم، فلفظ المقر والموصي محمول على أقل الجمع، فإِن قيل: (أقل الجمع اثنان) قبل حمل اللفظ عليهما، وإِن قيل: (أقل الجمع ثلاثة) لم يقبل التفسير باثنين، وما أرى الفقهاء يسمحون بهذا ... انظر: البرهان/ ٣٥٥.
(٦) انظر: المسودة/ ١٥٠.
(٧) نهاية ١٠٨ ب من (ب).
(٨) انظر: المحلى ١٠/ ٣٢٤.