للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال (١) بعض أصحابنا: (٢) صرح القاضي وابن عقيل بالثاني، [كذا قال] (٣).

وقاله (٤) أبو علي الجبائي وعبد الجبار وغيرهما من المعتزلة (٥).

قال الآمدي (٦): عنهم وعن الشافعي وابن الباقلاني (٧): ما لم يمتنع الجمع بينهما كـ "افْعَل" أمرًا وتهديدًا.

ومعناه ذكره أبو المعالي (٨) وأبو الخطاب (٩) عن المجوزين، وقاله ابن عقيل (١٠)؛ قال: ولهذا لا يحسن أن يصرح به (١١) بخلاف هذا (١٢).


(١) في (ب) و (ظ): وصرح القاضي وابن عقيل بالثاني. ولم يرد فيهما: (وقال بعض أصحابنا).
(٢) انظر: المسودة/ ١٧١.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٤) عني: جواز إِرادة المعنيين، والحقيقة والمجاز من لفظ واحد، ولا يكون ذلك كالعام، بل كالمجمل.
(٥) انظر: المعتمد/ ٣٢٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.
(٧) يعني: يجوز أن يراد كلا المعنيين معا ما لم يمتنع ... إِلخ.
(٨) انظر: البرهان/ ٣٤٣.
(٩) انظر: التمهيد/ ٧٨ ب.
(١٠) الواضح ١/ ٢٢٩أ، ٢/ ١٧٢ أ- ب.
(١١) فيقول: أريد بقولي: (افعل) الأمر والتهديد.
(١٢) فإنه يحسن أن يقول: أريد بـ (القرء) الطهر والحيض. كذا في الواضح.