للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويجاب: لعلمهم أن المراد أحدهما.

واحتج بعضهم (١) بها (٢) على إِرادتهما (٣)، فأجاب أبو الخطاب (٤): بأن المراد أحدهما (٥)، قال: ومن صَوَّب كل مجتهد يقول: يحتمل أنه نقل لغة إِلى الشرع بدليل، فيردان (٦) شرعًا.

واحتج في التمهيد (٧): بعدم استعماله لغة.

وجه المعموم: (إِن الله وملائكته يصلّون) (٨)] (ألم تر أن الله يسجد له) (٩)، والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار، والسجود مختلف.

رد: السجود: الخضوع، فهو متواطئ، والصلاة: الاعتناء بإِظهار شرفه


(١) ضرب على (بعضهم) في (ظ).
(٢) في التمهيد/ ١٧٩: واحتج بقوله: (ثلاثة قروء)، قيل: الحيض والطهر؛ لأن للمرأة تقليد من يرى الحيض وتقليد من يرى الطهر، وأيهما فعلت فقد أراده الله منها، وكذلك قد أراد من المجتهد ما يؤديه إِليه اجتهاده منهما. والآية من سورة البقرة: آية ٢٢٨.
(٣) في (ب): إِرادتها.
(٤) انظر: التمهيد/ ٧٩ أ.
(٥) على قول من يقول: الحق في واحد.
(٦) كذا في النسخ. ولعلها: فيرادان.
(٧) انظر: التمهيد / ٧٩أ.
(٨) سورة الأحزاب: آية ٥٦.
(٩) سورة الحج: آية ١٨.