للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال -في: (فاقتلوا المشركين) (١) -: عامة فيهم مطلقة في أحوالهم، لا يدل عليها بنفي ولا إِثبات، فإِذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن، بل لما لم يتعرض له. ويأتي (٢) في المطلق، والله أعلم.

قال (٣): واحتج أصحابنا -كالقاضي وأبي الخطاب- وغيرهم من المالكية والشافعية بعموم قوله: (لا وصية لوارث) (٤) في الوصية للقاتل، وفي وصية المميز (٥)، وفيه نظر.

واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: (الشفعة فيما لم


(١) سورة التوبة: آية ٥.
(٢) انظر: ص ٩٩٥ - ٩٩٦.
(٣) انظر: المسودة/ ١٠٨.
(٤) هذا جزء من حديث مرفوع، أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٨٢٤ من حديث أبي أمامة الباهلي، والترمذي في سننه ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤ من حديث أبي أمامة -وقال فيه: حسن- ومن حديث عمرو بن خارجة، وقال فيه: "حسن صحيح"، والنسائي في سننه ٦/ ٢٤٧ من حديث عمرو بن خارجة، وابن ماجه في سننه/ ٩٠٥ - ٩٠٦ من حديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة وأنس، والدارقطني في سننه ٤/ ٩٧، ١٥٢ من حديث عمرو بن خارجة وابن عباس وجابر، وأحمد في مسنده ٤/ ١٨٦ - ١٨٧، ٥/ ٢٦٧ من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة.
وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٩٢، ونصب الراية ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥.
(٥) في (ح): المهر. وفي هامشها: في نسخة: المميز.