للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رد: (١): للإِلحاق بقياسهم عليه.

قالوا: لا يكون لتخصيصه (٢) - عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) (٣) و (نافلة لك) (٤) فائدة.

رد: فائدته (٥) قطع الإِلحاق به قياسًا.

احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.

ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.

ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.

رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.

والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.

واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.

فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.


(١) تكرر (رد) في (ب).
(٢) في (ظ): كتخصيصه.
(٣) سورة الأحزاب: آية ٥٠.
(٤) سورة الإِسراء: آية ٧٩.
(٥) في (ح): فائدة.