للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رد: بقصد (١) المتكلم، ويكون مجازًا (٢).

أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.

ثم: لو لم يعمهن لما عَمَّ بالقصد، بدليل جمع "الرجال".

والأصل الحقيقة، ولو كان مجازًا لم يعد العدول عنه عِيّا (٣). وسبق (٤) تعارض المجاز والمشترك.

واستدل: لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال: "ووصيت لهم بكذا" عمهم.

رد: بقرينة الإِيصاء الأول.

قالوا: لو عمهن لما حَسُن: (إِن المسلمين والمسلمات) (٥).

رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإِن كان التأسيس أولى.

والعطف (٦) لا يمنع؛ بدليل عطف (جبريل وميكال) على (ملائكته


(١) يعني: الإِطلاق صحيح إِذا قصد المتكلم الجميع.
(٢) ولا يلزم أن يكون ظاهرا، وفيه النزاع.
(٣) في لسان العرب ١٩/ ٣٤٦ - ٣٤٧: عَيّ بالأمر عِيا: عجز عنه ولم يطق أحكامه، والرجل يتكلف عملا فيعيا به: إذا لم يهتد لوجه عمله.
(٤) انظر: ص ٨٦ من هذا الكتاب.
(٥) سورة الأحزاب: آية ٣٥.
(٦) في (في (ب): وكعطف.