للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجه الأخير: ضعف ما سبق:

أما الأول: فلأنه يلزم من قال: "اشتريت الشيء إِلا نصفه" أن يريد استثناء نصفه من نصفه، ولتسلسله إِذًا، وللقطع بأن الضمير للشيء (١) البيع كاملاً، ولإِجماع النحاة (٢): أنه إِخراج بعض من كل، ولإِبطال النصوص (٣)، وللقطع بأنا نسقط الخارج (٤)، فالمسند (٥) إِليه ما بقي، ولو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي لم نعلم بالإِسقاط أن المسند إِليه ما بقي؛ لتوقف إِسقاطه على حصول خارج، ولا خارج إِذًا.

رد ذلك: أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره، والاستثناء بين أن المراد به النصف، فجميع ذلك بحسب الظاهر، فلا منافاة.

ولا يلزم (٦) (٧) إِبطال نص وهو: ما لا يحتمل إِلا معنى واحداً عند عدم (٨) قرينة.


(١) نهاية ١٢٦ أمن (ب).
(٢) انظر: شرح الرضي على الكافية ١/ ٢٢٥.
(٣) كله؛ إِذ ما من لفظ إلا ويمكن الاستثناء لبعض مدلوله، فيكون المراد هو الباقي، فلا يبقى نصا في الكل، ونحن نعلم أن نحو "عشرة" نص في مدلوله.
(٤) يعني: نسقط الخارج من العشرة عنها.
(٥) يعني: فيعلم أن المسند إِليه ما بقي.
(٦) في (ظ): ويلزم.
(٧) نهاية ٢٦٤ من (ح).
(٨) في (ظ): عام.