للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأعمش مدلّس (١).

ومعناه قول طاوس (٢) ومجاهد.

وقال بعض المالكية (٣): يصح اتصاله بالنية وانفصاله (٤) لفظا فيديّن، قال الآمدي (٥): ولعله مذهب ابن عباس.

وعن أحمد (٦) -في الاستثناء في اليمين-: يصح منفصلاً في زمن


=٤/ ١٨٢: وعن ابن عباس: (واذكر ربك إِذا نسيت) الاستثناء فاستثن إِذا ذكرت. قال: هي خاصة لرسول الله، وليس لأحد أن يستثني إِلا في صلة. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف. وانظر: المعتبر/ ٥٤ أ-ب، وقال الزركشي فيه بعد كلام طويل: وتحصل من هذا أن إِطلاق النقل عن ابن عباس في هذه المسألة ليس بجيد لأمرين: أحدهما: أنه لم يقل ذلك في الاستثناء، وإِنما قاله في تعليق المشيئة، قال ابن جرير: ولو صح عنه فهو محمول على أن السنة أن يقول الحالف: "إن شاء الله" ولو بعد سنة، ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث لا أن يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. وثانيهما: أنه جعل ذلك من الخصائص النبوية.
(١) انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٢٤.
(٢) انظر: المصنف لعبد الرزاق ٨/ ٥١٧، والمحلى لابن حزم ٨/ ٤٠٨ - ٤٠٩.
(٣) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩١، ومختصره ٢/ ١٣٧، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٤٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٩.
(٤) في هامش (ب) و (ظ): أصله: وانقطاعه.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨٩.
(٦) انظر: العدة/ ٦٦٠ - ٦٦١.