الثلاثون: أخرج البغوي عن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "يذهب الصالحون؛ الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله". ومر تفسيره من قول سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -.
وغير ذلك من الروايات الكثيرة في الفتن، وتغير الناس، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحكام خاصة عند ذلك من عدم الخروج ما لم يكن كفرًا بواحًا، ومن السمع والطاعة ولو عبدًا حبشيًا، ومن قوله:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وهي أيضًا كثيرة:
الأول: وجوب الطاعة فيما وافق الشرع.
والثاني: عدم الخروج ما لم يكن كفرًا بواحًا.
والثالث: إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر؛ يعني: سواء كان فاضلًا، أو مفضولًا.
والرابع: إذا أمات الصلاة فليصلِّ الصلوات لوقتها.
والخامس: إذا تعدَّوا في أخذ الزكاة، فقال عليه الصلاة السلام:"سيأتيكم ركب مبغضون فرحّبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون".
والسادس: التخلي للعبادة كان ممنوعًا أولًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رهبانية في الإسلام"، وما في معناه، ومندوب.